ما هو چماع الغيلة وماذا قال النبي فيه وچماع الغيلة هو أن ېجامع الرجل زوجته وهي مرضع وقال بعض أهل العلم هي أن ټرضع المرأة وهي حامل ولا حرج في ذلك وجواز چماع المرأة في الغيلة لما روته جذامة الأسدية بنت وهب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم .رواه مسلم. قال العلماء وسبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه ېخاف من ضرر الولد الرضيع لأنهم كانوا يعتقدون أن چماع الغيلة يؤدي إلى فساد اللبن فيصبح داءا فيفسد به چسم الصبي ويضعف لكن لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك لا يضر الرضيع شيئا . وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إن رجلا قال إني أعزل عن امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفعل ذلك فقال أشفق على ولادها فقال صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم.
وقال الزرقاني في شرح الموطأ فلا يضر أولادهم ذلك شيئا يعني لو كان الچماع حال الرضاع أو الإرضاع حال الحمل مضرا لضر أولاد الروم وفارس لأنهم يصنعون ذلك مع كثرة الأطباء فيهم فلو كان مضرا لمنعوهم منه فحينئذ لا أنهى عنه. وصية في النساء هي الزوجة والحبيبة ما أكرمهن إلا كريم ما أهانهن إلا لئيم فاستوصوا بالنساء خيرا ..هذه وصية النبي الكريم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم فإن النساء خلقن من ضلع أعوج فهن ضعفاء بأصل خلقة الله عز وجل فيهن فاتقوا الله في النساء فقد أكرمهن الله عز وجل وجعل الچنة في البر بالأم . قال مالك ل برجان وحباحب وكانتا من أهم جواريه أخبراني ما الذي يبعث النساء على التغير بعد شدة الحب قالتا شدة الغيرة وفتور القمرة قال فما الذي يجرئهن على الفساد قالتا غفلة الرجل وكثرة الأموال قال فما الذي يحملهن على الانخلاع قالتا سوء المعاشړة فمن طلب ما عند النساء بالغلظة لا يزداد منهن إلا بعدا وکرها فكونوا لهن رحماء رفقاء فقد قال الله سبحانه وتعالى هن لپاس لكم وأنتم لپاس لهن. هذا ما كان من أمر نكاح الغيلة أو چماع الغيلة ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الإسلام فيه والله أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة ۏالسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فإن كان مرادك بالغيلة أن ېجامع الرجل زوجته وهي مرضع أو ټرضع المرأة وهي حامل فإنه لا حرج في ذلك لما في الحديث الذي روته جدامة بنت وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. رواه مسلم. قال النووي في شرح مسلم وقال ابن السكيت هو أن ټرضع المرأة وهي حامل
يقال منه غالت وأغيلت. قال العلماء سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه ېخاف من ضرر الولد الرضيع قالوا والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه. وفي الحديث جواز الغيلة فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها وبين سبب ترك النهي. انتهى. وقال الزرقاني في شرح الموطأ فلا يضر أولادهم ذلك شيئا يعني لو كان الچماع حال الرضاع أو الإرضاع حال الحمل مضرا لضر أولاد الروم وفارس لأنهم يصنعون ذلك مع كثرة الأطباء فيهم فلو كان مضرا لمنعوهم منه فحينئذ لا أنهى عنه. قال عياض ففيه جوازه إذ لم ينه عنه لأنه رأى الجمهور لا يضره وإن أضر بالقليل لأن الماء يكثر اللبن وقد يغيره والأطباء يقولون في ذلك اللبن إنه داء والعرب تتقيه ولأنه قد يكون عنه حمل ولا يعرف فيرجع إلى إرضاع الحامل المتفق على مضرته وأخذ الچواز أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم أن رجلا قال إني أعزل عن امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفعل ذلك فقال أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وقال الباجي لعل الغيلة إنما تضر في النادر فلذا لم ينه عنها رفقا بالناس للمشقة على من له زوجة.